الشيخ سيد سابق

535

فقه السنة

كان ذلك وصية . وإذا كانت بعوض ( 1 ) كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع ، أي أنها تملك بمجرد تمام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له . ويثبت فيها الخيار والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلوما فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة . والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص . أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي : - 1 - الابراء : وهو هبة الدين ممن هو عليه . 2 - الصدقة : وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة . 3 - الهدية : وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه . مشروعيتها : وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس . وعن أبي هريرة ، رضي

--> ( 1 ) يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض . ويجوز للواهب التصرف فيها .